محمد بن عبد الوهاب

146

مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 )

قال أحمد : من قال ضربتين : إنما هو شيء زاده . قال الخلال : الأحاديث في ذلك ضعاف 1 جداً ، ولم يرو منها أصحاب السنن إلا حديث ابن عمر وقال أحمد : ليس بصحيح ، وهو عندهم منكر 2 .

--> 1 في المخطوطة : ضعافا . 2 قال الترمذي - رحمه الله - عقب حديث عمار ( 1 : 269 ) ما لفظه : وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم : علي , وعمار وابن عباس , وغير واحد من التابعين , منهم : الشعبي , وعطاء , ومكحول , قالوا : التيمم ضربة للوجه والكفين . وبه يقول أحمد , وإسحاق . وقال بعض أهل العلم , منهم : ابن عمر , وجابر , وإبراهيم , والحسن , قالوا : التيمم ضربة للوجه , وضربة لليدين إلى المرفقين . وبه يقول سفيان الثوري , ومالك , وابن المبارك , والشافعي . وقد روي هذا الحديث عن عمار في التيمم أنه قال : للوجه والكفين من غير وجه . اه - . وأما عدم وجود رواية الضربتين في السنن سوى رواية ابن عمر - كما يقول الخلال - فغير صحيح . ففي سنن ابن ماجة عقد بابا باسم " باب في التيمم ضربتين " , ثم ساق حديث عمار وفيه : فضربوا بأكفهم التراب ، فمسحوا بوجوههم مسحة واحدة , ثم عادوا فضربوا بأكفهم الصعيد مرة